الحر العاملي

216

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله . أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 29402 ) 5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن ( 29403 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يمين لولد ( 1 ) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده .

--> ( 1 ) المحاسن : 119 / 132 . ( 5 ) المحاسن : 119 / 131 ، وأورده عن الأمالي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب آداب التجارة . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 439 / 1 ، والتهذيب 8 : 285 / 1049 . ( 1 ) في المصدر : للولد .